تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالقاعة عدد 3 لمواصلة أشغالها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي ، ثم المصادقة على تقريرها