تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 25 جانفي 2024 للاستماع إلى ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون عدد 2023/53 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتهاالمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3.