استماع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم الخميس 25 جانفي 2024 حول مشروع قانون عدد 2023/53

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: القاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 25 جانفي 2024 للاستماع إلى ممثلي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون عدد 2023/53 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتهاالمتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 3.