اجتماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الاثنين 12 فيفري 2024 لابداء رأيها حول مشروعي قانونين عدد 56-2023 و57-2023

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الاثنين 12 فيفري 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 01 وذلك لإبداء رأيها حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 56/2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية وعدد 57/2023 المتعلق بتنقيح وإنمام القانون عدد 40 لسنة 1975  المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر