تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الاثنين 12 فيفري 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 01 وذلك لإبداء رأيها حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 56/2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية وعدد 57/2023 المتعلق بتنقيح وإنمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر