يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الأربعاء 21 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30) ويتضمن جدول الأعمال النظر في :
1- مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" (عدد53/2023).
2 - سؤال شفاهي موجه إلى السيدة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم.
وبداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14:30)للنظر في :
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية (عدد47/2023).
2- سؤال شفاهي موجه إلى السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.