جلسة عامة يوم الأربعاء 21 فيفري 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 2023/053 ومشروع قانون أساسي عدد 2023/47

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم  الأربعاء 21 فيفري 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30) ويتضمن جدول الأعمال النظر في :

   1- مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني" (عدد53/2023).

2 - سؤال شفاهي موجه إلى السيدة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم.

  وبداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر  (14:30)للنظر في :

    1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية (عدد47/2023).

2- سؤال شفاهي موجه إلى السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.