تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4 للاستماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت" عدد 04 / 2024.
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة" عدد 05 / 2024.