جلسة لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة للاستماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة الأربعاء 28 فيفري 2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 4 للاستماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حول:

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت" عدد 04 / 2024.

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة" عدد 05 / 2024.