تعقد لجنة المالية والميزانية يوم 07 مارس جلسة صباحية بداية من الساعة التاسعة والنصف بالقاعة عدد 02 للاستماع الى ممثلين عن وزارة الإقتصاد والتخطيط وعن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز حول مشروعي قانونين يتعلقان بالموافقة على اتفاقيتي الضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهة الجمهورية التونسية ومن جهة أخرى البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس و ايطاليا
كما تعقد اللجنة جلسة مسائية يوم 07 مارس 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 02 للإستماع الى هيئة الوسطاء المعتمدين لدى الديوانة