قانون عدد 27 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريـــخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.