تجتمع لجنة المالية والميزانية يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 02 للمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بمنح ضمان الدولة للقرضين للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائ بين تونس وايطاليا و تطوير منظومة الطاقات المتجددة عدد 11 و12 /2024