استماع لجنة المالية والميزانية بتاريخ 09 ماي 2024 حول مشروع قانون عدد 31/2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 09 ماي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى وزيرة  الصناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/2024).