تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 09 ماي 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 2 للاستماع إلى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة حولمشروع قانون يتعلّق بالموافقة
على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق
السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل
الفسفاط (عدد 31/2024).