يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 29 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 (عدد 2023/51).
الدائرة : الشابة - ملولش - سيدي علوان
الدائرة : منزل شاكر
الدائرة : الحمامات
الدائرة : سليانة - برقو
الدائرة : السيجومي - الزهور
الدائرة : ماطر - أوتيك
الدائرة : الوردية - جبل الجلود
الدائرة : فرنسا 3
الدائرة : بومرداس - السواسي
الدائرة : الرقاب - السعيدة - أولاد حفوز
الدائرة : مرناق
الدائرة : سليمان
الدائرة : سيدي حسين
الدائرة : جندوبة
الدائرة : العلا - حاجب العيون
الدائرة : حمام الأنف - حمام الشط
الدائرة : تطاوين الشمالية - بني مهيرة - الصمار
الدائرة : الزاوية - القصيبة - الثريات
الدائرة : التحرير - باردو
الدائرة : سوسة الرياض
الدائرة : بوعرقوب - بني خلاد
الدائرة : أريانة المدينة
الدائرة : قرمبالية
الدائرة : المهدية
الدائرة : نبر - الطويرف - ساقية سيدي يوسف - تاجروين
الدائرة : زغوان - الزريبة
الدائرة : دوز
الدائرة : دائرة رواد 2
الدائرة : دار شعبان الفهري - بني خيار
الدائرة : قفصة الشمالية - سيدي عيش - القصر - زانوش
الدائرة : جربة حومة السوق
الدائرة : الجديدة - طبربة - البطان
الدائرة : قرقنة
الدائرة : سيدي بوزيد الشرقية - سوق الجديد
الدائرة : جلمة - سبالة أولاد عسكر
الدائرة : مساكن
الدائرة : قرطاج - المرسى
الدائرة : سليانة - برقو
الدائرة : السيجومي - الزهور
الدائرة : القصرين الشمالية - الزهور
الدائرة : صفاقس الجنوبية