يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأربعاء 29 ماي 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) ويتضمن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظّمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتّصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005 (عدد 2023/51).