تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 29 ماي 2024 بالقاعة عدد 4 اثر رفع الجلسة العامة الصباحية للمصادقة على تقريرها المتعلق بإبداء الرأي حول مشروع القانون عدد 29-2024 ( تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها)