اجتماع لجنة التشريع العام يوم الاربعاء 29 ماي 2024 ( إبداء رأي حول مشروع قانون عدد 29-2024)

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاربعاء 29 ماي 2024 بالقاعة عدد 4 اثر رفع الجلسة العامة الصباحية للمصادقة على تقريرها المتعلق بإبداء الرأي حول مشروع القانون عدد 29-2024 ( تنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها)