اجتماع لجنة التشريع العام يوم الاثنين 03 جوان 2024 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 51-2024)

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة راضية الحداد

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 3 جوان 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر (14.00) بقاعة راضية الحداد للنظر مشروع قانون عدد 51-2024 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية