تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 3 جوان 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر (14.00) بقاعة راضية الحداد للنظر مشروع قانون عدد 51-2024 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية