جلسة عامة يوم الأربعاء 12 جوان 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 31-2024 وتوجيه أسئلة شفاهية للحكومة

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الأربعاء12 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00). ويتضمن جدول الأعــمال النظر في:

1 - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/ 2024 ).
 2 - توجيه أربع أسئلة شفاهية للحكومة