يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلسة عامة يوم الأربعاء12 جوان 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00). ويتضمن جدول الأعــمال النظر في:
1 - مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط (عدد 31/ 2024 ).
2 - توجيه أربع أسئلة شفاهية للحكومة