جلسة عامة يوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 53-2024

جدول الأعمال:

  
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عــــــامةيوم  الثلاثاء 02 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا
ويتضمن جدول الأعمال : 

النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية  التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد2024/53)