يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عــــــامةيوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا:
ويتضمن جدول الأعمال :
النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد2024/53)