تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلستي استماع يوم الخميس 18 جويلية 2024 بقاعة الاجتماعات:
- بداية من الساعة العاشرة صباحا : الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة عدد 54 / 2024.
- على الساعة الواحدة بعد الزوال : الاستماع إلى ممثلين عن المصنعين الوطنيين للأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان.