جلسة استماع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة يوم 18 جويلية 2024 حول مقترح قانون عدد 54-2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة الاجتماعات

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلستي استماع يوم الخميس 18 جويلية 2024 بقاعة الاجتماعات:

- بداية من الساعة العاشرة صباحا : الاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة عدد 54 / 2024.

- على الساعة الواحدة بعد الزوال : الاستماع إلى ممثلين عن المصنعين الوطنيين للأكياس المنسوجة من البوليبروبيلان.