جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعن المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية حول مشروع القانون الاساسي عدد 63/2024

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة راضية الحداد

جدول الأعمال:

تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي عدد 63/ 2024، جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وذلك يوم الاربعاء 24 جويلية 2024 على الساعة 11.00 صباحا بقاعة
راضية الحداد