جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعن المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية حول مشروع القانون الاساسي عدد 63/2024
جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة لممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعن المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية حول مشروع القانون الاساسي عدد 63/2024
تعقد لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، في إطار نظرها في مشروع القانون الأساسي عدد 63/
2024، جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز
الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية وذلك يوم الاربعاء 24 جويلية 2024 على الساعة 11.00
صباحا بقاعة راضية الحداد