جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:


  1. يتضمن جدول أعمال ال
    جلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025:

  2. الإثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 10.00 صباحا): 

  3. * النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025: 

-عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025. 

-النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.  

-بيانات وأجوبة السيدة وزيرة المالية.