يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025:
الإثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 10.00 صباحا):
* النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025:
-عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
-النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
-بيانات وأجوبة السيدة وزيرة المالية.