جلسة عامة مشتركة يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بداية من الساعة الثانية ظهرا لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته.
جلسة عامة مشتركة يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بداية من الساعة الثانية ظهرا لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته.
تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته.