جلسة عامة مشتركة يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بداية من الساعة الثانية ظهرا لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته.

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024  بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00)  لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 فصلا فصلا  والتصويت على المشروع برمته.