الجلسة العامة ليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
جدول الأعمال:
تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14.00) لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته.