جلسة عامة مشتركة ثانية لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم  يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14.00)
ويتضمن جدول أعمالها : النظر في مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025