جلسة عامة مشتركة ثانية لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025
جلسة عامة مشتركة ثانية لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025
جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14.00) ويتضمن جدول أعمالها : النظر في مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025