جلسة عامة مشتركة ثانية بين أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (14.00)
ويتضمن جدول أعمالها : النظر في مشروع النص الموحد حول الاحكام موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025