تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع
والامن والقوات الحاملة للسلاح جلستي استماع مشتركتين يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 بالقاعة
عدد 2 بمقر مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة
2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء (عدد79/2024)، وذلك على النحو
التالي:
-
بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س 9.30): جلسة
استماع إلى السادة ممثلي وزارة الداخلية،
-
بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا (س 11.30):
جلسة استماع إلى السادة ممثلي وزارة المالية.