نشاط اللجان: جلستان مشتركتان بين لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للإستماع لممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة المالية حول مشروع قانون عدد2024/79.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح جلستي استماع مشتركتين يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 بالقاعة عدد 2 بمقر مجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء (عدد79/2024)، وذلك على النحو التالي:

-         بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س 9.30): جلسة استماع إلى السادة ممثلي وزارة الداخلية،

-         بداية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحا (س 11.30): جلسة استماع إلى السادة ممثلي وزارة المالية.