قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه.
مشروع قانون : 2024/079
لا يوجد محتوى
لا يوجد محتوى