نشاط اللجان: جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 للإستماع للسيد وزير الدفاع الوطني والسيد رئيس مؤسسة فداء حول مشروع قانون عدد2024/79.
نشاط اللجان: جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 للإستماع للسيد وزير الدفاع الوطني والسيد رئيس مؤسسة فداء حول مشروع قانون عدد2024/79.
تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع
والامن والقوات الحاملة للسلاح جلسة استماع مشتركة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بداية
من الساعة الثانية بعد الظهر (س 14.00) بالقاعة عدد 2 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك للاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني والسيد رئيس مؤسسة فداء حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء (عدد79/2024).