نشاط اللجان: جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 للإستماع للسيد وزير الدفاع الوطني والسيد رئيس مؤسسة فداء حول مشروع قانون عدد2024/79.

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح جلسة استماع مشتركة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س 14.00)    بالقاعة عدد 2 بمقر مجلس نواب الشعب وذلك للاستماع إلى السيد وزير الدفاع الوطني والسيد رئيس مؤسسة فداء حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء (عدد79/2024).