لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تعقدان جلسة مشتركة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها (عدد 79/2024).