جلسة عامة يوم الإثنين 03 فيفري 2025 للنظر في مشروع قانون عدد 84-2024

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:


يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الاثنين 03 فيفري 2025 على الساعة العاشرة صباحا (10:00).
ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل (عدد 84-2024).