قانون عدد 3 لسنة 2025 مؤرخ في 4 فيفري 2025 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين الجُمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.