جلسة عامة يوم الثلاثاء20 ماي 2025 للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ( عدد 16-2025)

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء20 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، ويتضمن جدول أعمـــالها النظر  في مشـروع قانــون يتعــلّق بتنـظيم عقـــــود الشغل ومنع المــناولة (عدد 16/ 2025).