يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء20 ماي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، ويتضمن جدول أعمـــالها النظر في مشـروع قانــون يتعــلّق بتنـظيم عقـــــود الشغل ومنع المــناولة (عدد 16/ 2025).