واصل مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 أشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
ونظر المجلس خلال هذه الجلسة العامة برئاسة السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور السيدة ليلى جفّال وزيرة العدل وعدد من إطارات الوزارة في مهمة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتولّت وزيرة العدل في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:
⦁ رؤية إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات واستقلالية القضاء وتحديد السياسة القضائية .
⦁ دعم الحماية القضائية للحقوق والحريات دون تمييز وتدعيم ضمانات المحاكمة العادلة وأنسنة العقوبة وتيسير النفاذ إلى العدالة.
⦁ تدعيم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار وتدعيم الموارد المالية للدولة وملاءمة المنظومة العدلية مع مبادئ التنمية المستدامة.
⦁ تحقيق الانتقال الرقمي للمنظومة العدلية وإرساء عدالة ذكيـة وتطوير الإدارة الالكترونية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
⦁ تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وحوكمة هياكل المنظومة العدلية والإطار البشري بالمحاكم والمؤسسات السجنية والمهن العدلية الحرة.
⦁ تحسين جودة العمل وتدعيم المساءلة والمسؤولية، وتيسير فهم النصوص القانونية وتدعيم منظومة سلامة وأمن المنشآت السجنية والقضائية.
⦁ تحقيق انفتاح المنظومة العدلية على محيطها وتدعيم الانفتاح على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول المواضيع التالية :
-إحداث صندوق دعم المنظومة العدلية.
-إعادة النظر في ملف النفقة وإحداث صندوق تمويل لها.
- تفعيل القانون المتعلق بقضايا الشيك دون رصيد وتسريع البتّ في القضايا .
-المطالبة بالقيام بالمسح العقّاري والنظر في القضايا ذات الصبغة العقّارية.
-المطالبة بتوسيع مجال تدخّل المحامي ليشمل كل القضايا.
-تهيئة مرافق وزارة العدل ورقمنة المحاكم، وتحديث أساليب العمل الإداري.
- اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السجنية.
- المطالبة بتعزيز التفاعل بين الوظيفة التشريعية ووزارة العدل.
- إصلاح المنظومة السجنية وإعادة تأهيل المساجين.
- ضرورة حماية المبلّغين عن الفساد وإقرار إجراءات خاصة بالتبليغ عن الفساد.
- المطالبة بعرض نتائج التحقيق في حادثة فرار المساجين الإرهابيين من سجن المرناقية.
- الدعوة الى سنّ تشريعات جديدة تتعلّق بصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
- تفعيل صرف منح الاستمرار للقضاة.
وتفاعلا مع مداخلات النواب أكّدت وزيرة العدل ان الوزارة تعمل على:
-وضع رؤية إصلاحية وإرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني، ويواكب التحولات الرقمية وفق مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطه.
- التعامل مع الموقوفين في كنف الاحترام والحفاظ على الكرامة مع الالتزام بمحاكمة عادلة .
- تطوير الإدارة الالكترونية واستكمال منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية بما يساهم في تقلّص الزمن القضائي.
- إحداث المحاكم على ضوء معطيات احصائية على غرار عدد ملفّات القضايا الواردة ويقدّر الحدّ الادنى للملفات ب 10000 ملف.
-القانون المتعلّق بالشيكات يدخل حيّز التنفيذ في فيفري 2025 ومبادرة التسوية تصدر عن المتهمين بتقديم مطالب في الغرض، وقد تمّت تسوية 75 بالمائة من وضعيّات المودعين وتمّ الافراج عنهم.
- تعديل القرار المتعلّق بأجور عدول التنفيذ.
- تطبيق النصوص القانونية دعلى صانعي المحتوى لم يكن بصفة رجعيّة، وأحكام التخفيف تطبق على الجميع.
-تم الشروع في تفعيل منح الاستمرار الخاصة بالقضاة.
- العقوبات البديلة والعمل للصالح العام تخضع لعديد الاجراءات والشروط.
- العمل على اقتناء السوار الالكتروني وسيتم تقييم التجربة.
-مراجعة تنظيم المناظرات الوطنية الخاصة بالملحقين القضائيين ومساعدي القضاء.
وتم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف المجلس أشغاله يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مهمات الدفاع الوطني، والشؤون اادينية، والمالية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.