ءعقدت لجنة المالية والميزانية اجتماعا اليوم الإثنين 29 ماي 2023 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 04/2023.
وتداول النواب بخصوص محتوى واهداف مشروع هذا القانون المعروض علي اللجنة مع طلب استعجال النظر، وهو يتعلّق بالموافقة على عقد قرض بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
وتكتسي المصادقة على هذا القرض أهمية كبرى من حيث تأكيد حرص جميع مؤسسات الدولة على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 في ظرف يتّسم بتزايد الضغوطات على المالية العمومية جراء الصدمات المتتالية الناجمة عن الأزمة الصحية والحرب الروسية الأكرانية.
وقد ارتأى أعضاء اللجنة مزيد التعمّق في مشروع هذا القانون، وذلك بالاستماع في شأنه الى ممثلين عن وزارة المالية صباح غد الثلاثاء.