لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي تعقد جلسة استماع الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 جلسة استماع الى السيد المنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وقدّم الوزير في البداية المعطيات الخاصة بالقطاع والتوجهات الاستراتيجية للوزارة المتمثلة في ارساء منظومة تكوين متطورة تستجيب للمعايير الدولية وكذلك منظومة بحث وتجديد منفتحة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ولاقتصاد المعرفة وحياة جامعية معززة للتنمية الذاتية للطالب وحاضنة للإبداع وإرساء حوكمة شاملة، بالإضافة الى محور افقي يتعلق بالتحول الرقمي للقطاع.
ثم تولى تقديم الميزانية المقترحة والتي شهدت تطورا بــ5.77 % مقارنة بميزانية 2023 وتوزيعها حسب البرامج الأربعة للوزارة.
وأكّد ان الأهداف المرسومة في برنامج التعليم العالي، الذي مثلت نسبة الميزانية المخصصة له 67% من مجموع الاعتمادات المبرمجة، تتمثل في تطوير جودة التكوين ودعم التشغيلية بتعزيز انخراط المؤسسات الجامعية في مسار الاعتماد، بالإضافة الى العمل على دعم ملاءمة التكوين الجامعي لمتطلبات سوق الشغل من خلال إعداد دليل خاص بالمهن والكفاءات وإنجاز منظومة إعلامية خاصة بالدليل التونسي للعروض. كما أشار الى العمل على تطوير اليات ادماج الخريجين في سوق الشغل وتعزيز اليات تنمية ثقافة المبادرة وبعث المؤسسات بتطوير نظام الطالب المبادر.
وبيّن أن الوزارة انطلقت في صياغة مشروع تنقيح القانون المتعلق بقطاع التعليم العالي الخاص، الى جانب إرساء منظومة معلوماتية للتصرف في المؤسسات الخاصة بما يسمح بمزيد حوكمة هذا القطاع وتجاوز النقائص. وأشار الى أهمية الديبلوماسية العلمية وضرورة الترويج الى تونس باعتبارها وجهة جامعية علمية، وذلك بإحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين.
وتطرّق الى برنامج البحث العلمي الذي شهدت الميزانية المخصصة له تطورا بنسبة 15.95% مقارنة بميزانية 2023 ومثلت النسبة المخصصة له 21 % من مجموع الميزانية المقترحة. واكد ان الوزارة تعمل على إرساء منظومة بحث وتجديد متطورة تستجيب لأولويات التنمية المستدامة ولاقتصاد المعرفة عبر مراجعة الاطار القانوني وتعزيز الحوكمة ودعم اشعاع الوزارة على المستوى الوطني والدولي، زيادة على المجهود الخاص بترسيخ تميز البحث العلمي عبر الية التمويل التنافسي ومواصلة العمل على دعم انخراط الجامعات ومراكز البحث في التصنيفات الدولية ومزيد تحسين ترتيبها.
وأشاد الوزير بالمراتب المتقدمة التي احتلتها الجامعات ومراكز البحث التونسية في اهم التصنيفات العالمية، منوّها بمجهود إطار التدريس والبحث ومثمنا تطور عدد المنشورات العلمية التي بلغت 10579 سنة 2022 ، وتطور براءات الاختراع المودعة على الصعيد الوطني من قبل هياكل البحث، مستعرضا الاليات المعتمدة لتثمين نتائجه وبرامج تمويله.
وفي إطار تقديم برنامج الخدمات الجامعية، أبرز الأهمية التي توليها الوزارة للطالب باعتباره محورا للمنظومة الجامعية والبحثية، وذلك باستحداث نسق الانخراط في نظام الجودة والإشهاد وتطوير البنية التحتية واستكمال برامج الرقمنة للخدمات الجامعية، ودعم الإحاطة الاجتماعية والنفسية والصحية بالطالب.
وأبرز تطوّر الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الجامعية لتبلغ 223.287 مليون دينار بعنوان سنة 2024 ، مؤكّدا أن نسبة الميزانية المخصصة لهذا البرنامج دون اعتبار قسم التأجير تمثل 50 % من مجموع الميزانية.
وقدّم الوزير في ختام تدخّله برنامج القيادة والمساندة، مستعرضا أهم الأنشطة المنجزة بهدف تطوير أساليب التصرف لتحقيق النجاعة والفاعلية وترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد عبر منح أكثر استقلالية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الخدمات الجامعية وإرساء نظام معلوماتي مندمج ورقمنة الخدمات المسداة.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدم، تمحورت تدخلات النواب حول ضعف الميزانية امام التحديات المطروحة ومقتضيات المرحلة القادمة التي تتطلب بلورة رؤية استراتيجية للقطاع تكون فيها منظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي محركا للتنمية ولاقتصاد المعرفة.
وتعرض المتدخلون الى عديد الإشكاليات التي تعيشها الجامعة التونسية من أهمها غياب مقاييس الجودة في التكوين والتأطير، وتدني ظروف الدراسة والحياة الجامعية.
كما دعوا الى إعادة النظر في توزيع الخارطة الجامعية، وتطرّقوا الى عدم تناسب عدد الطلبة مع الموارد المتاحة من جهة، وعدم تلاؤم مناهج التكوين وبرامجه مع الحاجيات الفعلية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. وأوصوا بمراجعة الاطار القانوني لتشجيع مستوى التكوين والتأطير وتيسير الادماج المهني لأصحاب الشهائد العليا.
واقترح النواب إعادة النظر في منظومة التوجيه الجامعي وتطوير البعد الميداني في التكوين من خلال تحديث منظومة التربصات ومراجعة نظام التقييم والأنشطة التطبيقية حتى يتلاءم التكوين مع متطلبات سوق الشغل. كما تطرّقوا الى معضلة الدكاترة العاطلين عن العمل وانسداد آفاق تشغيلهم وتعطل مناظرات الانتداب والارتقاء لأساتذة التعليم العالي.
من جهة أخرى اثار النواب مسألة تفاوت مستوى الخدمات المقدمة من حيث جودة السكن والأكلة وتوفير الإحاطة النفسية والتأطير على مستوى الأنشطة الثقافية والرياضية.
ودعا عدد من المتدخلين إلى التمديد في توقيت فتح مكتبات المراجعة بالجامعات ومقاومة مظاهر التطبيع الأكاديمي بالجامعات والتشبيك مع بقية الوزارات المتدخلة لوضع استراتيجية لإصلاح نظام التربية والتعليم.
كما تطرّق عدد من المتدخلين الى مسالة التعليم العالي الخاص، وأكّدوا على تشديد الرقابة ومراجعة كراسات الشروط، إضافة الى ضرورة إلزام الجامعات الخاصة بانتداب حد أدني من الدكاترة. واقترحوا احداث امتحان وطني موحد بالنسبة لخريجي كليات الهندسة.
وبخصوص البحث العلمي لاحظ المتدخلون غياب استراتيجية وطنية وضعف التنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة بما يحد من الاستفادة من الموارد المرصودة، إضافة الى تقادم ونقص التجهيزات الكافية ووسائل الحماية. وتساءلوا عن وجود آلية تضمن تكافؤ الفرص، مشدّدين على ضرورة تقييم براءات الاختراع وتثمين الأبحاث العلمية في مجال المياه والطاقات المتجدّدة والبديلة. واكّدوا ضرورة التفكير في اليات جديدة لتثمين مشاريع ختم البحث وتحفيز إطارات التدريس من الجامعيين وتنمية ثقافة المبادرة وبعث المؤسسات.
وتساءل عدد من النواب من جهة أخرى حول استراتيجية الوزارة للتصدّي لظاهرة هجرة الادمغة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى