عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة بعد ظهر يوم الاثنين 12 فيفري 2024 خصّصتها لمزيد النظر في كل من مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023)، ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023)، وذلك في إطار إبداء رأيها طبقا لأحكام الفصل 70 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي مكّن اللجنة المتعهدة أصالة أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها.
وفي بداية الجلسة، تم التذكير بأهم الأحكام الجديدة المضمّنة بمشروعي القانونين المعروضين، في علاقة أساسا باختصاص لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع التنويه بعدد من التدابير والضمانات المقرّرة على غرار تخصيص مساحة لتخزين صورة وبصمة حامل البطاقة بالشريحة الالكترونية كبيانات مشفّرة، والنزول بالسن الوجوبية للحصول على بطاقة تعريف وطنية، وإدراج البطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش، واعتماد التأشيرة الالكترونية، إضافة الى تعزيز الجانبين الحمائي والزجري وذلك من خلال الإحالة على التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تكريسا لاحترام الذات البشرية والحقوق والحريات الخاصة والعامة.
وقدّم النواب الحاضرون على ضوء النقاشات المستفيضة بين أعضاء اللجنة وبناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة المتعهدة أصالة بمشاركة أعضاء من لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، عدة ملاحظات واقتراحات تمّ تضمينها بالرأي الذي توصّلت إليه اللجنة حول مشروعي القانونين.
وانتهت اللجنة بمصادقة جميع أعضائها الحاضرين على ما جاء بمشروعي القانونين الأساسيين عدد 56-2023 و57-2023، وخاصة فيما يتعلّق بالجوانب الداخلة في اختصاصاتها، مع توصية اللجنة المتعهدة أصالة بالمصادقة عليهما في صيغتهما المعروضة وإحالتهما إلى الجلسة العامة