تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع الى ممثلي وزارة الصحة حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 3.
تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة استماع الى ممثلي مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة و الى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول مقترح القانون الاساسي عدد 95/2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك يوم الاربعاء 25 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 3