تعقد لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاربعاء 20 ماي 2026 لمواصلة النظر في مقترحي القانونين الاساسيين المتعلقين بتنظيم الجمعيات وبحماية المعطيات الشخصية و في مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الجنسية ، ولضبط برنامج عملها للفترة القادمة. وذلك على الساعة العاشرة صباحا 10.00 بالقاعة عدد1