لجنة قارة

لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم،
  • الطاقات البديلة
  • الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية ،
  • الصناعات التحويلية الغذائية،
  • التجارة وتنمية الصادرات،
  • البيئة
  • المنافسة،
  • الإنتاج والمبادلات التجارية.