مهام اللجنة وصلاحيتها
تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:
◾ الصناعة والطاقة والمناجم،
◾ الطاقات البديلة
◾ الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية ،
◾ الصناعات التحويلية الغذائية،
◾ التجارة وتنمية الصادرات،
◾ البيئة
◾ المنافسة،
◾ الإنتاج والمبادلات التجارية.